Canalblog
Suivre ce blog Administration + Créer mon blog

Association ANNOUR pour la formation des jeunes

1 janvier 2006

القانون الأساسيلجمعية النور لتكوين الشباب بناءعلى

القانون الأساسي
لجمعية النور لتكوين الشباب

بناءعلى مقتضيات الدستور المغربي لا سيما الفصل التاسع منه الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.96.157 بتاريخ 23 جمادى الأولى 1417 (17 أكتوبر 1996) و طبقا لمقتضيات الظهير الشريف رقم 1.58.376 بتاريخ 03 جمادى الأولى 1378 (15 نونبر 1958) المتعلق بحق تأسيس الجمعيات كما وقع تغييره و تنميته بموجب الظهير الشريف بمثبة قانون 1.73.283 بتاريخ 06 ربيع الأول 1393 ( 10 أبريل 1973) و الظهير الشريف رقم 1.02.206 الصادر في 12 جمادى الأولى 1423 ( 23 يوليوز 2002) بتنفيذ القانون 75.00

تأسست جمعية لمدة غير محدودة تحمل اسم " جمعية النور لتكوين الشباب"

الباب الأول : التسمية و المقر

الفصل الأول : التسمية

تحمل الجعية إسم " جمعية النور لتكوين الشباب"

الفصل الثاني: المقر

تتخد الجمعية من دار الشباب حسنونة مقرا مؤقتا لها و يمكن للمكتب المسير أن يغيره بقرار يتخده في الموضوع.

الباب الثاني: المبادئ و الأهداف و الوسائل

الفصل التالث: المبادئ

تنطلق الجمعية في عملها من القيم و المبادئ التالية:

المادة 1 : الإستقلال المالي و الأدبي و الإداري.

المادة 2 : تثبيث القيم و الأعراف الديمقراطية في التسيير و اتخاد القرارات داخل الجمعية.

المادة 3 : اعتبار الإستقامة و الجدية في تحمل المسؤولية.

الفصل الرابع: الأهداف

تسعى الجمعية لتحقيق الأهداف التالية:

المادة 1:الإهتمام بالشباب و مشاكله.

المادة 2: تكوين و إدماج الشباب.

المادة 3: الإهتمام بالميدان الصحي و الإجتماعي و الثقافي و الرياضي.

المادة 4: الإهتمام بمحو الأمية و دعم التمدرس و الإعلاميات.

الفصل الخامس: الوسائل

تعتمد الجمعية في عملها على الوسائل التالية:

المادة 1: خلق أقسام تكوينية في مجالات متعددة.

المادة 2: إقامة المحاضرات و الندوات.

المادة 3: تنظيم الرحلات و المخيمات و الحفلات.

المادة 4: عقد شراكات مع مختلف الفاعلين ذوي الأهداف المشتركة.

الباب الثالت: العضوية

الفصل السادس: شروط العضوية

العضوية مفتوحة في وجه عموم الناس بشرط:

المادة 1: بلوغ سن الرشد القانوني.

المادة 2: تادية واجب الإنخراط السنوي و الشهري.

المادة 3: الإنضباط و الإلتزام بالقانون الأساسي.

الفصل السابع: أنواع العضوية

المادة 1: الأعضاء الشرفيون: يمثلون مكوني و فاعلي القطاع، يستشارون في وضع برامج الجمعية و يستأنس بآرائهم و اقتراحتهم.

المادة 2: الأعضاء المنخرطون: المتوفرة فيهم شروط العضوية أعلاه، يشكلون اجهزة الجمعية و يتحملون المسؤولية فيها.

الباب الرابع: أجهزة الجمعية

الفصل الثامن: الهيأة التأسيسية

تتكون من الأعضاء الفاعلين الذين بادروا إلى المساهمة في تأسيس الجمعية و بدلوا جهودا للحفاظ على مبادئها و اهدافها.

الفصل التاسع: الجمع العام

المادة 1: يتكون الجمع العام من جميع اعضاء الجمعية و يعتبر أعلى هيئة تقريرية.

المادة 2: ينعقد بصفة عادية مرة كل أربع سنوات و يمكن عقد جمع عام استثنائي بطلب من الرئيس أو ثلثي أعضاء المكتب أو ثلثي الأعضاء المنخرطين.

المادة 3: ينعقد بثلثي اعضائه و يتخذ قراراته بالأغلبية و عند عدم توفر النصاب يأجل الجمع العام أسبوعا حيث ينعقد حينئذ بمن حضر و تكون قراراته صحيحة.

المادة 4: يقوم الجمع العام بانتخاب المكتب الإداري عن طريق الإقتراع السري.

المادة 5: يقر الجمع العم التعديلات المقترحة على القانون الأساسي و يصادق على التقريرين الأدبي و المالي.

الفصل العاشر: المكتب الإداري

المادة 1: اجتماعات المكتب تعقد كل شهر بثلثي الأعضاء و تتخذ القرارات بالأغلبية المطلقة.

المادة 2: يترأس الرئيس اجتماعات المكتب و يآزره نائبه و يتولى الكاتب العام مهمة إعداد و ضبط التقارير و محاضر الإجتماعات و لوائح العضاء و جميع و ثائق الجمعية.

المادة 3 : يسطر المكتب نظاما داخليا يوضح فيه مهام اللجان و مجال اشتغال قطاعته و يعرضه على الأعضاء بداية كل موسم.

الفصل الحادي عشر: اللجان

المادة 1: تحدث اللجان من قبل المكتب بحسب الحاجة و بموازات مع أهداف و وسائل الجمعية.

المادة 2: يسير اللجنة مسؤول يعينه الرئيس بالإستشارة مع أعصاء المكتب الإداري.

الباب الخامس: مالية الجمعية

الفصل الثاني عشر: المداخيل

المادة 1: اشتراكات الأعضاء السنوية و الشهرية.

المادة 2: عائدات نشاطات الجمعية.

المادة 3 : منح الهيآت العمومية و الخاصة.

الفصل الثالث عشر : المصاريف

المادة 1: تنفق الجمعية مواريدها فيما يحقق أهدافها.

المادة 2: يعتبر الرئيس آمرا بالصرف لنفقات الجمعية فيوقع جميع الأوراق بمعية أمين المال.

المادة 3 : يتولى امين المال قبض موارد الجمعية و صرف نفقاتها مقابل وصولات كما يقوم بمعية رئيس الجمعية بإعداد الميزانية السنوية.

المادة 4: يتولى امين المال فتح حساب بنكي خاص بالجمعية لضبط مواردها و نفقاتها تحت مسؤولية الرئيس.

الباب السادس : الإقالة و الإستقالة

الفصل الرابع عشر: الإستقالة

المادة 1: يقدم العضو المستقيل طلبا خطيا إلى المكتب موضحا أسباب الإستقالة و دوافعها.

المادة 2: لا تصبح هده الإستقالة سارية المفعول إلا بعد قبولها من طرف المكتب و بعد تبرئة دمته المالية من جميع التكاليف الموضوعة على عاتقه تجاه الجمعية.

الفصل الخامس عشر: الإقالة

المادة 1: يقال العضو المنخرط في الجمعية إدا اخل أخل بأحد الشروط المنصوص عليها في الفصل السادس بعد قرار يصدره المكتب.

المادة 2: يترتب عن قرار إقالة العضو تجريده من جميع المسؤوليات و الصلاحيات.

الباب السابع: حل الجمعية

الفصل السادس عشر: تحل الجمعية بقرار من الجمع العام و بعد مصادقة الهيأة التأسيسية على القرار.

الفصل السابع عشر: تحال ممتلكات الجمعية بعد حلها إلى جمعية خيرية.

Publicité
Publicité
25 décembre 2005

العنوان: 31، شارع المكسيك الطابق الخامس رقم 72

logo1

العنوان: 31، شارع المكسيك الطابق الخامس رقم 72

الهاتف:   039934085  - الفاكس:039335409

associationannour@menara.ma:البريد الإلكتروني 

Publicité
Publicité
Association ANNOUR pour la formation des jeunes
Publicité
Publicité